الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التراجع عن الصدقة بعد أن نواها

السؤال

نويت أن أتصدق بفلوس، ولما جاءت الفلوس، لم أجد من أعطيه الصدقة.
وحاليا أنا محتاجة لأن أصرف الفلوس.
هل يجوز هذا أم هو حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أنك نويت الصدقة تطوعا منك، ولما وجدت المال احتجت إليه، وتريدين الانتفاع به.

وما دام الأمر كذلك، فلا حرج عليك في التراجع عن الصدقة بما نويت سواء احتجتِ إلى المبلغ المذكور أم لا. لأن الصدقة لا تلزم بمجرد النية.

قال في كشاف القناع: ومن أخرج شيئا يتصدق به، أو وكل في ذلك أي الصدقة به، ثم بدا له أن لا يتصدق به استحب أن يمضيه، ولا يجب؛ لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها. اهـ.

والإنفاق في وجوه الخير عبادة يعظم ثوابها، وقد ثبت الترغيب فيها في كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ {الحديد:7}، وقال تعالى أيضاً: وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:272}، كما وعد الله تعالى المنفقين بأن يخلف عليهم ما أنفقوه ابتغاء وجهه تعالى، حيث قال: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.

وفي الصحيحين -أيضاً- واللفظ للبخاري قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.

وفي هذه النصوص جميعا ترغيب في الصدقة وعمل الخير، فاحرصي على ذلك، نسأل الله لك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني