الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة لمن خسر في تجارته لتسديد ديونه

السؤال

اشتركت في تجارة مع صديق، وخلال الأزمة التي مسّت العالم من كورونا خسرنا كثيرًا، وتراكمت الديون على المحل، فتفضّل صديق بمبلغ مالي هو زكاة ماله، وأنا دون دخل، وأملك مبلغًا من المال وهبه لي فرد من أقاربي من أجل شراء سيارة نفعية للعائلة، والمبلغ عند الوالد من أجل شراء السيارة، وشريكي موظف، وبسبب الديون التي يسددها شهريًّا يتبقى له من راتبه 14 في المائة، وهي لا تكفي بضعة أيام من الشهر، فهل يجوز لمن في مثل حالتنا أخذ الزكاة من أجل تسديد ديون المحل المشتركة بيننا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجًا في أخذكم الزكاة ما دمتم غارمين، ولا تجدون سدادًا لتلك الديون، وانظر الفتوى: 214174 في صفة الغارم الذي يستحق الزكاة، والفتوى: 207592 في شروط إعطاء الغارم من الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني