الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز الترخص بخلع الحجاب للعمل المشروط بذلك

السؤال

أنا متزوج من فتاة روسية من أمريكا((اعتنقت الإسلام حديثا )) وأنا أدرس في روسيا الآن وهي تدرس في أمريكا وتعمل هنالك أيضا أريد منكم التعليق على عدة نفاط هي:1- هي تجبر على خلع الحجاب خلال وقت العمل في أمريكا وتقول لي إنها إذا لم تخلع الحجاب فسوف لن تستطيع العمل و تطرد من عملها وهي بحاجة له لأنها لا مورد للمال لها سواه.2-هي تريد البقاء هنالك حتى تنهي دراستها ونحصل على الجنسية الأمريكية وكل هذا يستغرق حوالي 3 سنوات.3- هل أنا مسؤول عنها يوم القيامة من ناحية بقائها هنالك وعملها هنالك ودراستها هنالك رغم أنها تقيم مع امرأة نصرانية عجوز في بيتها((مع العلم بأنها تقيم في أمريكا منذ حوالي 10 سنوات )) وأنا لا أستطيع أن أطلب منها القدوم والعيش معي لأنني ما زلت أدرس ولا أعمل والمال الذي أخذه من والدي بالكاد يسد احتياجاتي.فأفيدوني يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
1- فالحجاب واجب على المرأة لا يجوز لها تركه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ (الأحزاب: من الآية59)، وقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى(الأحزاب: من الآية33).

وبناء على هذا فكل دراسة أو عمل يُلزم المرأة بخلع الحجاب يجب عليها تركه.

وعليها أن تبحث عن عمل آخر يسمح لها أهله بالحجاب، فإذا لم تجده وكانت محتاجة إليه حقاً جاز لها من باب الحاجة، وهي تنزل بمنزلة الضرورة، وتقدر بقدرها، ومتى وجدت وسيلة أخرى للعيش وجب عليها تركه.

ثم واجبها -إذا لم تكن متمكنة من ممارسة شعائر دينها- أن تهاجر من هذا البلد وتقيم في بلد تتمكن فيه من ممارسة كافة الشعائر.

2- وما قيل عن العمل يقال عن الدراسة، ولا يبرر بقاء زوجتك في دولة لا تستطيع فيها إقامة الشعائر أنكما تريدان الحصول على الجنسية من تلك الدولة، فالتجنس من دولة كافرة لا يجوز إذا كان يفرض على المرء بموجبه أحكام مناقضة للإسلام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26795.

أنت مسؤول عن زوجتك يوم القيامة، إذا كنت تستطيع حملها على الطاعة ولم تفعل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً(التحريم: من الآية6)، فاسع في تخليصها مما هي فيه، وأنفق عليها مما آتاك الله، فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، وسيجعل الله لكما بعد عسر يسراً، وابحث لها عن عمل مشروع ووسيلة للدراسة مشروعة، فإنه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* ويَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(الطلاق: 2-3).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني