الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصيغة التي ينعقد فيها النذر

السؤال

أختي كان لها مبلغ كبير عند زميلتها، تشغله في شراء أجهزة كهربائية، وتعثرت عن الدفع فترة، فأختي قالت: لو الفلوس هذه جاءت، فسأحضر عجلا، وأذبحه، ولم يكن في نيتها ساعتها على من ستوزع لحمه.
بعد ما قالت هذا بيومين قالت لها صاحباتها: إن هذا نذر، ولازم أن تنفذيه، وقالوا لها: ستعطينا منه؟ قالت لهم: نعم. وساعتها نوت أنها ستوزع على صديقاتها وأسرتها. ولم يكن في نيتها أنها ستوزعه على الفقراء فقط، وهي تأخذ جزءا.
فهل هذا نذر؟ وما حكم أن تأخذ منه هي والأسرة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالنذر هو: "إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع". ولذلك لا ينعقد إلا بصيغة تُشعر بالالتزام على وجه التقرب إلى الله تعالى. وصيغة: (لو رجع المال سأذبح عجلا) ونحو ذلك، لا تدل على الالتزام بنفسها، وليس فيها ما يُشعر بذلك، وبالتالي لا تكون نذرا؛ إلا إن قالها صاحبها ونوى بها النذر، فإنها تكون نذرا بنيته، وذلك أن صيغ النذر منها الصريح، ومنها الكناية، والكناية منها تنعقد مع النية، وانظر للفائدة الفتويين: 102449، 106076.

وفي حال نية النذر، فإنه يوزع بحسب نية الناذر حين نذر، فإن نوى جهة معينة؛ وجب صرفه إليها، وإلا، فإن جرى العرف عندكم بطريقة معينة في ذلك عمل به، وإلا، فمصرفه مصرف الصدقة، وانظر للفائدة الفتويين: 8048، 23540.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني