الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إخراج زكاة الذهب بالقيمة

السؤال

كم زكاة: 105,75 جراما من الذهب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في زكاة الذهب -إذا توافرت شروط الزكاة فيه؛ بأن بلغ نصابا، وحال عليه الحول- أن تُخرج من الذهب نفسه، لا من قيمته، فيخرج من الكمية المذكورة ربع العشر -أي 2.5%- ولا حاجة حينئذ إلى النظر في سعره في السوق، لكن من أراد أن يخرج عنه غيره من النقود المتعامل بها اليوم، فلا بأس، فيقومه حينئذ، ويخرج من قيمته من النقود: 2.5%، والمعتبر في تقييم الذهب هو سعره يوم إخراج الزكاة عنه، فينظر كم يبلغ سعر جرام الذهب في ذلك اليوم، وتخرج الزكاة بناء عليه، وقد بينا كيفية حساب الزكاة للذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى: 125255.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني