الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحق للمضارب الإقراض من مال المضاربة إلا بإذن صاحب المال

السؤال

عندي شريك يعمل بالمضاربة، مني رأس المال، ومنه المجهود، فقام بإقراض مبلغ من رأس المال دون إذني، وعندما طلبت المال من الدائن قال لي لم أستدن منك، وإنما استدنت من فلان، فممن يجب أن أطلب المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للمضارب – حتى ولو كان مفوضا تفويضا مطلقا بالتصرف في التجارة - أن يقرض من مال المضاربة إلا بإذن صريح من رب المال، جاء في مجمع الضمانات: لا يملك ‌المضارب ‌الإقراض، والهبة، والتصدق، وإن قيل له: اعمل برأيك، بلا تنصيص. اهـ.

فإن فعل ذلك كان متعديا، وكان لرب المال تضمينه، ومطالبته بمبلغ القرض، قال علي حيدر في درر الحكام: إذا أقرض المضارب فلرب المال تضمين المضارب. اهـ.

والذي يظهر لنا أن لرب المال مطالبة المقترض أيضا بمبلغ القرض، فله أن يطالب أيهما شاء، لأن تصرفه على هذا النحو في مال المضاربة كتصرف الغاصب، قال ابن قدامة في الكافي: إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له، فهو ضامن؛ لأنه تصرف بغير إذن المالك، فضمن كالغاصب. اهـ.

وقال العلماء: الغاصب لو وهب المغصوب فتلف في يد الموهوب له، فللمغصوب منه أن يُضمِّن أيهما شاء عند الجمهور، قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: واختلفوا فيما إذا وهب ‌الغاصب ما غصب فتلف في يد الموهوب له: فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يضمن أيهما شاء، إلا أنه إن ضمن الموهوب له رجع على ‌الغاصب،

وقال أبو حنيفة: أيهما ضمن لم يرجع على الآخر. اهـ.

وقال العلماء أيضا: لو أودع الغاصب المغصوب عند غيره، أو وكله في بيعه، فتلف عنده، فلرب المال أن يضمن أيهما شاء، قال ابن قدامة في المغني: إن أَوْدَعَ المَغْصُوبَ، أو وَكَّلَ رَجُلًا في بَيْعِه ودَفَعَهُ إليه، فتَلِفَ في يَدِه، فلِلْمالِكِ تَضْمِينُ أيِّهما شاءَ؛ أمَّا الغاصِبُ فلأنَّه حالَ بين المالِكِ وبين مِلْكِه، وأَثْبَتَ اليَدَ العادِيَةَ عليه، والمُسْتَوْدعُ والوَكِيلُ لإِثْبَاتِهِمَا أَيْدِيهِما على مِلْكٍ مَعْصُومٍ بغير حَقٍّ. اهـ.

ولهذا الاعتبار - وهو حمل حكم العامل، أو المضارب المتعدي على حكم الغاصب - صرح بعض أهل العلم بأن المضارب لو تعدى فقضى دينا عليه من مال المضاربة، فلرب المال الرجوع على من استوفى هذا الدين، قال الكرمي في غاية المنتهى: صححوا قضاء دينه ‌بمال ‌الغير ‌بلا ‌إذنه. اهـ.

فقال الرحيباني في شرحه مطالب أولي النهى: صححوا قضاء دينه -أي: العامل- بمال ‌الغير ‌بلا ‌إذنه أي: ذلك الغير، مع حرمة القضاء؛ لتعديه بتصرفه في المال على هذا الوجه، ولرب المال الرجوع على من استوفى دينه من المضارب، إن كان موجودا أو لا، فيرجع على المضارب؛ لأنه كالغاصب. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني