الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سكن البنت مع أمها وزوجها غير المسلم

السؤال

أمي مسيحية، وأبي -الله يرحمه- مسلم، وأنا مسلمة. أمي نوت الزواج من رجل مسيحي، هل يجوز أن أعيش معهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك الإقامة مع أمّك وزوجها غير المسلم؛ فهو مَحْرم لك، لا يجب عليك الاحتجاب منه، ويجوز لك السفر معه عند جماهير العلماء ما دام مأمونا عليك، إلا أنّ الحنابلة لا يعدونه محرما في السفر خاصة، أمّا في النظر فيرونه مَحْرما كغيرهم من الفقهاء.

قال ابن نجيم -رحمه الله- في البحر الرائق:

والمحرم من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة، أو رضاع، أو مصاهرة، أطلقه فشمل المسلم، والذمي، والحر، والعبد، ولا يرد عليه المجوسي الذي يعتقد إباحة نكاحها. انتهى.

وجاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير:

وترى [المرأة] من المحرم ولو كافرا كرجل مع مثله ما عدا ما بين السرة والركبة. انتهى.

وقال الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج:

ولا فرق في المحرم بين الكافر وغيره، نعم إن كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظرها له، ونظره إليها. انتهى.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:

وكذلك الكافر ليس بمحرم لقرابته المسلمة. قال أحمد في يهودي، أو نصراني أسلمت بنته: لا يسافر بها، ليس هو محرما لها. والظاهر أنه أراد ليس محرما لها في السفر، أما النظر فلا يجب عليها الحجاب منه «؛ لأن أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك، فدخل على ابنته أم حبيبة، فطوت فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لئلا يجلس عليه، ولم تحتجب منه، ولا أمرها بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى.

ونصيحتنا لك أن تجتهدي في دعوة أمّك إلى الإسلام، ولك في ذلك الأجر العظيم، وهو من أعظم البر والإحسان إلى أمّك، وقد سبق لنا بيان بعض أساليب دعوة غير المسلمين في الفتاوى : 19218 و 7583 و 18262 و29347 و21363 فراجعيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني