الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على المسلمة دعوة صديقتها الملحدة إلى الإسلام؟

السؤال

كانت لي صديقة ملحدة من دولة أجنبية لمدة سنتين تقريبًا، والحمد لله تبت من تلك الصداقة، وقطعت علاقتي بها كليًّا، خصوصًا أنها كانت دائمًا تجرني إلى الكثير من المعاصي، ولكني ما زلت أتحسر أني لم أحاول قط دعوتها إلى الإسلام، بل كنت أجتنب الحديث معها عن الدين، مع أنها كانت تعرف أني مسلمة، لكنها لا تعرف عن الإسلام إلا صورة سطحية على ما أعتقد، ومع أنه كان وضعها كملحدة يؤلمني بشدة؛ إلا أني أردت وما زلت أريد لها الخير والهداية.
سؤالي: هل عليَّ ذنب إن لم أحدثها عن الإسلام؟ وهل سأحاسب على ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن لم يعلم بحال هذه الفتاة إلا أنت، أو لم يمكن لهذه الفتاة التعرف على دين الله تعالى من طريق آخر سواك، وكنت قادرة على أداء هذه المهمة؛ فأنت آثمة على ترك دعوتها للإسلام، والواجب عليك هو التوبة من ذلك.

وأما إن كان هناك من يعلم حال هذه الفتاة غيرك، أو كان يمكنها التعرف على دين الله تعالى بوسيلة أخرى؛ فحينئذٍ لا تأثمين، وإن كان فاتك فضل عظيم، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: وَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. متفق عليه.

وذلك لأنَّ الدعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ أمر واجب على عموم الأمة وجوبًا كفائيًا، وقد يجب وجوبًا عينيًا على المسلم بحسب علمه وقدرته، وذلك في حال لم يوجد من يقوم بذلك غيره.

قال الإمام النووي في (شرح صحيح مسلم): الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ أَثِمَ كُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا خَوْفٍ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَتَعَيَّنُ كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ الا هو، أولا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِهِ إِلَّا هُوَ. انتهى.

وراجعي الفتوى: 78928 وقد ذكرنا فيها ما ينبغي أن يراعيه من يتصدر لدعوة غير المسلمين للإسلام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني