الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينفق على زوجته كما ينفق على نفسه، ويعطي أولاده بسخاء

السؤال

أبلغ من العمر 63 عاما، زوجي لا ينفق عليَّ منذ تزوجنا، كما ينفق على نفسه. اضطررت للعمل؛ لكي أغطي احتياجاتي، واحتياجات أبنائي التي يرفضها.
الآن أصبح دخلي ضعيفا، حيث إنني أصبحت على المعاش، وأصبح هو يعطي الأولاد بسخاء بالرغم من أن البنات متزوجات، والابن يعمل. وعندما أطلب منه إعطائي مالا مثل الأبناء يعطيني سدس ما يعطيهم، ويقول لي: هذا النصيب الذي ذكره الله لك.
ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر ما ينفق على نفسه، ولكن الواجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وهو ما تحصل به الكفاية من المأكل والمسكن، والملبس اعتبارا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا- وانظري الفتوى: 132322

فإن أنفق زوجك عليك وعلى أولاده بالمعروف؛ فقد أدى ما عليه، ولا يلزمه أن يعطيك مصروفاً زائداً عن النفقة الواجبة، لكن إن تبرع به فهو خير، وإن أبى فلا حرج عليه.

وانظري الفتوى: 132322، والفتوى: 419938

ولم نفهم مراد زوجك بقوله: إنّ نصيبك الذي ذكره الله لك هو سدس ما يعطى للولد.

فإن قصد أنّ هذا مثل نصيبك من الإرث؛ فهذا غير صحيح؛ فنصيب الزوجة من الإرث ثمن التركة ما دام للزوج ولد.

وعموما فإنّ الزوج إذا أعطى أولاده عطية؛ فلا يلزمه أن يعطي زوجته مثلهم، أو حسب نصيبها من الميراث.

قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: مفهوم قوله: والمشروع في عطية الأولاد. أن الأقارب الوارثين غير الأولاد، ليس عليه التسوية بينهم. وهو اختيار المصنف، والشارح. ...

والصحيح أن حكم الأقارب الوراث في العطية، كالأولاد. ....

وأما الزوج والزوجة، فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب، بلا نزاع بين الأصحاب، فهم خارجون من هذه الأحكام. انتهى مختصرا.

وأمّا إذا كان زوجك لا ينفق عليك النفقة الواجبة بالمعروف؛ ففي هذه الحال يجوز لك إذا قدرت على ماله أن تأخذي منه ما يكفي للنفقة بالمعروف.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، بإذنه وبغير إذنه؛ بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني