الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يُقضى القرض كما قُبِض: فالذهب بمثله، والنَّقدُ بمثله

السؤال

كان عندي قطعة ذهب، وكانت أختي مَديونة، فاقترحت عليَّ أن أبيعها كي تسدد دينها، ووعدتني أنها حينما تستقر في عملها ستعيد لي الذهب كما هو، وليست القيمة، بمعنى أنها ستشتري لي ذهباً مثله.
المهم: أنني حينما بعت الذهب كان سعره في ذلك الوقت منخفضاً، مثلاً: كان سعره في ذلك الوقت 8 آلاف درهم، وسعره في الوقت الحالي سيكون الضعف.
فهل هذا يسمى رباً؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة بما اقترضه المقترض وقبضه من المقرض، فإن كان المقبوض ذهبًا رد مثله، وإن كان المقبوض نقدًا رد مثله، ولا عبرة باختلاف سعر الذهب، أو تغير قيمة العملة بين يوم القرض، ويوم الأداء.

قال ابن الهمام في «فتح القدير» في شرح قول المرغيناني في الهداية: "القرض يوجب مثل المقبوض"

قال: يعني أن المُستقرَض إنما يصير مضمونًا على المستقرِض بالقبض، فالقرض يوجب مثل ‌المقبوض. اهـ.

وعلى ذلك، فإن كانت أختك قبضت منك الذهب على أن ترد مثله، فالواجب عليها هو الذهب، بغض النظر عن ارتفاع سعره.

وأما إن كنت أنت من بعت الذهب، وقبضت أختك النقد، فالواجب عليها مثل النقد المقبوض.

وراجعي في ذلك الفتاوى: 345421، 49094، 33456.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني