الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يزكي من اشترى أرضا، وأصبح ثمنها دينا في ذمته، وحال حول المال؟

السؤال

لدي مال حصلت عليه من تجارتي، ولا أعرف بالضبط متى حال الحول عليه، ولا قدر المبلغ الذي حال عليه الحول، ولكنني قدرت، فعرفت أنه في شهر: 10، حال الحول على مبلغ كذا، وقد قمت بدفع الزكاة عن هذا المال.
والآن أريد شراء قطعة أرض لحفظ المال، وللبدء في تأسيس المنزل، حيث لا نملك -أنا، وإخوتي، وأبي، وأمي- بيتا، ونسكن في بيت الجد مع ضيقه، والآن بقي: 10، أيام على موعد الحول الثاني، وأنا الآن في إجراءات شراء الأرض، وقد وضعت جزءا من المال عند المشتري، والبدء في تجريح الأرض - أي إجراءات شراء الأرض- التي يمكن أن تستمر من أسبوع إلى شهر، ويمكن أن يزيد هذا الوقت عن: 10 أيام، وموعد الحول بعد: 10 أيام، علما أنني في منتصف إجراءات البيع، وأعتقد أنه أصبح مثل الدين، ولا أستطيع الرجوع في الصفقة إلا بظهور عيب في الأرض.
فهل سقطت الزكاة، حيث بدأت إجراءات شراء الأرض قبل انتهاء الحول، ويمكن أن تنتهي بعد شهر من حولان الحول، حيث بدأت الإجراءات يوم: 20، من شهر: 9، بعد شهور من البحث عنها. وموعد الحول هو الأول من شهر: 10، ويمكن أن تستمر الإجراءات إلى يوم: 12/10، بعد حولان الحول بـ: 12 يوما.
فهل لا زالت الزكاة قائمة؟ علما أن هذه الإجراءات تعتبر في اعتقادي مثل الدين، حيث إنها مسألة وقت، وأنقل المال لهم، ولدي مال آخر سوف أزكيه -إن شاء الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أنك اشتريت الأرض، وتم عقد البيع بالإيجاب والقبول، وحصل التفرق، بدليل قولك: ولا أستطيع الرجوع في الصفقة إلا بظهور عيب في الأرض.

وعليه، فقد صار العقد لازما، وصار الثمن دينا في ذمتك، فإذا حال الحول على مالك، ولم يكن عندك مال آخر يمكن جعله في مقابلة ذلك الدين الذي هو ثمن الأرض، جاز لك أن تخصم مقدار الدين من الزكاة، وتزكي الباقي إن لم يَقِلَّ عن النصاب، فإن قل عن النصاب، أو لم يبق شيء من المال بعد خصم الدين، فلا زكاة في المال، ولو كان باقيا عندك؛ لأنه دين.

وانظر الفتوى: 128734والفتاوى المحال عليها فيها عن أقوال العلماء في خصم الدين من أموال الزكاة.

والفتوى: 98664فيمن اشترى أرضا فرارا من الزكاة، هل تسقط عنه الزكاة؟

ومثلها الفتوى: 463978عن مذاهب العلماء في التحايل لإسقاط الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني