الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز العملُ في المواقع التي تُقدم خدمات مباحة، وأخذ عمولة منها

السؤال

سؤالي يتكون من مسألتين:
1- أريد العمل مع موقع على الإنترنت يقدم خدمات متنوعة مثل الترجمة، والبرمجة، وغيرها من الخدمات، وكذلك يقدم الموقع برنامجا للتسويق بالعمولة، يعني أنني أقوم بتسويق خدمات هذا الموقع، وإذا قام شخص بشراء إحدى هذه الخدمات أحصل على عمولة ثابتة قدرها: 50$.
فما الحكم الشرعي في هذا العمل؟ وهل هو حلال أو حرام؟
2- إذا قمت بشراء الخدمة التي قمت بتسويقها من جوال آخر -مثل: جوال أمي، أو أخي- ودفعت مبلغ الخدمة الذي يتراوح بين: 5$، إلى 15$، لكي أحصل على: 50$، في حسابي على جوالي.
فهل يجوز ذلك أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الجزء الأول: فجوابه أنه لا حرج في العمل مع مثل هذه المواقع في تقديم الخدمات المباحة كالبرمجة، والترجمة، ونحو ذلك، ولا حرج كذلك في أخذ عمولة من الموقع على تسويق، وترويج خدماته المباحة.

وانظر للفائدة، الفتويين: 233788، 309742.

وأما الجزء الثاني من السؤال: فجوابه يعتمد على شرط الموقع، فإن كان الموقع لا يمنع من هذه الطريقة -وهو أمر مستبعد- فلا حرج في ذلك، وأما إن كان الموقع يريد بذلك عملاءَ جُددا- كما هو الظاهر- فلا يصح ذلك؛ لما فيه من الغش، والخديعة، ومخالفة الشرط، وإلا فلماذا يدفع الموقع -50- ليبيع خدمة لا تتعدى -15؟! ولماذا يلجأ السائل إلى شراء الخدمة من جوال آخر، إذا كان الموقع يسمح للمسوق بشراء الخدمة التي يسوقها؟! وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار.

قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير، بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني