الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معلومية المثمن شرط في صحة البيع

السؤال

هل إذا اشتريت صندوقا، ومحتواه أشياء ثمنها يفوق ثمن الصندوق لا خسارة فيها، حيث يقول التاجر لي ماذا يمكن أن أحصل داخله (بالحظ)، ولكن لن أخسر بتاتا في كل الحالات. أنا لا أهتم بماذا أحصل، بما أني سأربح في كل الحالات، وسوف أبيع المحتوى؛ لأربح، فهل هذا قمار؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن الغرض من الشراء هو محتوى الصندوق، لا الصندوق ذاته، وأن هذا المحتوى مجهول للسائل (المشتري)، ولكنه يقطع بأن ثمن ما فيه يزيد على ثمن الشراء، وبالتالي فهو رابح على أية حال.

فإن كان كذلك؛ فلا يصح هذا البيع مع الجهل بالمبيع؛ فإن معلومية المثمن شرط في صحة البيع كمعلومية الثمن. وراجع في ذلك الفتوى: 452920.

والبيع بهذه الكيفية من بيوع الغرر، وهو بيع فاسد منهي عنه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.

وجاء في الموسوعة الفقهية: محل العقد هو المعقود عليه، وهو في عقد البيع يشمل المبيع، والثمن. والغرر في محل العقد يرجع إلى الجهالة به، لذا شرط الفقهاء لصحة عقد البيع، العلم بالمحل.

والغرر في المبيع يرجع إلى أحد الأمور التالية: الجهل بذات البيع، أو جنسه، أو نوعه، أو صفته، أو مقداره، أو أجله، أو عدم القدرة على تسليمه، أو التعاقد على المحل المعدوم، أو عدم رؤيته .... اهـ.

وقد نصّ كثير من أهل العلم على حرمة تعاطي العقود الفاسدة.

قال السيوطي في «الأشباه والنظائر»: تعاطي ‌العقود ‌الفاسدة، حرام، كما يؤخذ من كلام الأصحاب في عدة مواضع. اهـ.

وقال الدميري في شرح المنهاج: متى وقع العقد مع فوات أحد الشروط؛ كان باطلًا، وآثمًا به ... ومن هذه المسألة يؤخذ: أن ‌تعاطي ‌العقود ‌الفاسدة حرام. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني