الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما أنفقته البنت من مال أبيها عليه في مرضه لا يلزمها رده

السؤال

توفي والدي بعد إصابته بمرض استمر شهرا، وأثناء مرضه صرفت مبلغا من ماله -كان يدخره لمصروف البيت- على علاجه، وعلى مستلزمات المنزل، كما كان يفعل، ونويت أن أرجعه من مالي الخاص، ويصير مع الميراث، فإذا تراجعت عن ذلك، وكان باقي الورثة قد رضوا، فماذا عليَّ بالنسبة لنيتي؟ وهل مجرد النية يجعله كالدين عليَّ، رغم أنني لم أصرفه على نفسي.
علما بأن والدي كان يعطيني الإذن كل مرة يسافر فيها أن أصرف من ماله، ولكنه عند مرضه لم يكن يعي تماما، ولم يستطع إخباري بشيء؟ وهل التصرف في الأشياء البسيطة في المنزل كإعطاء الأكل، أو الورود من منزل الوالد لأحد الأقارب والضيوف، دون مشورة باقي الورثة - لأنهم بشكل عام لا يمانعون من التصرف في هذه الأشياء البسطة - حرام، وعليَّ إرجاع كل شيء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما أنفقتِه في علاج والدكِ من ماله لا يلزمكِ رده، ولو كنتِ نويت رده، على اعتبار أنه دين عليكِ، لأنكِ أنفقتِه في مصلحته، وهو في حال مرضه، وعدم إدراكه في حكم المحجور عليه، وهذا يُنفق عليه من ماله، وكذلك ما أنفقتِه من ماله في النفقة الواجبة عليه شرعا للبيت، لا تطالبين بردها إلى التركة، لأنها نفقة تؤخذ من ماله أيضا، فينفق من ماله على زوجته وأولاده القصر والبالغين العاجزين عن الكسب حقيقة أو حكما.

ولو فرض أنكِ أنفقتِ من ماله ما لا يجوز لكِ أن تنفقيه، فإن الأمر بعد وفاته إلى الورثة، فإن عفوا عن المطالبة به، وهم بالغون راشدون، فلا شيء عليك.

وقولكِ: هل التصرف في الأشياء البسيطة... دون إذن الورثة مع عدم ممانعهتم.. إلخ؟ إن كنتِ تعنين بهذا التصرف في التركة بعد وفاة الوالد، فما دمتِ تعلمين أنهم لا يمانعون في مثل هذا، فنرجو أن لا حرج فيه، وانظري الفتوى: 80975في بيان أن الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني