الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل بإعداد ملفات مساكن لشركة تبيعها بعقود إيجار تنتهي بالتمليك

السؤال

أنا مهندس خبير في العقار، دخلت في مشروع مع وكالة عقارية، تابعة للدولة، تقوم ببناء المساكن وبيعها، بصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك؛ ومهمتي هي إعداد ملف، وتقرير وصفي للمساكن، يحتوي على عددها، ووصف مكوناتها، وترقيمها إلى حصص، مع تبيين مساحتها؛ علما أن هذا التقرير يكون بعد توزيع تلك المساكن على المستفيدين، والذين وقعوا العقد مع الوكالة، وهذا التقرير الوصفي يتم به تسجيل المعلومات، والحصص، بمساحتها في محافظة عقارية، تابعة للدولة، مختص في تسحيل العقود، فهل أعتبر مشاركا في هذا العقد بعملي هذا، ومعينا عليه؟ أم تعتبر الجهة منفكة؟ وما هو ضابط الإعانة في هذه المسألة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملك في إنجاز هذا الملف الذي يتضمن وصف العقار، ومكوناته، ومساحته، ونحو ذلك، وتسجيله في الإدارة المختصة في الدولة، لا حرج عليك فيه، بغض النظر عن المعاملة التي تتم بين الوكالة والمستفيدين، وقد ذكرت أن العقد بينهم هو عقد إيجار منته بالتمليك، وهذا العقد له ضوابط شرعية متى ما توفرت فيه جاز، وإلا حرم، وقد بيناها في الفتوى: 473389.

وعلى كل؛ فعملك فيما ذكرت يعتبر عملا مباحا بذاته، وليس فيه إعانة مباشرة، ولا مقصودة على محرم، وبالتالي: فإنه لا حرج عليك فيه، وانظر ضابط الإعانة المحرمة في الفتوى: 321739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني