الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تركيب اللولب لمنع الحمل

السؤال

قرأت في موقعكم أن اللولب محرم، بسبب كشف العورة. فهل هناك بأس إن ركبته المرأة بنفسها؟ فقد قررت تركيبه بنفسي. فهل تركيبه وخلعه يكون آمناً دون إشراف طبي؟ وهل تأثم الطبيبة عند تركيب اللولب للنساء على اعتبار أن هذا الفعل محرم بسبب كشف العورات؟ وهل الأجر الذي تأخذه الطبيبة على تركيب اللولب حرام أيضاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن دعت المرأةَ حاجةٌ إلى تركيب لولب لمنع الحمل مؤقتا، مع عدم وجود وسيلة أخرى مأمونة لدفع هذه الحاجة؛ فلا حرج عليها في الذهاب إلى طبيبة لتركيبه؛ لأنها لا يمكنها تركيبه بنفسها، ولا تولية ذلك من لا يحسن ذلك من غير المختصين، وهذه حاجة تبيح كشف عورة المرأة أمام المرأة؛ فكشف العورة يجوز للحاجة، ولا يشترط له الضرورة.

قال العز بن عبد السلام -رحمه الله- في قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ستر العورات والسوءات واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات. انتهى.

وقال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما. وأما عند الحاجة، فالنظر، والمس، مباحان لفصد وحجامة وعلاج، ولو في فرج. انتهى.

وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: ولطبيب، ومن يلي خدمة مريض، أو أقطع يدين، ولو أنثى في وضوء واستنجاء؛ نظر ومس ما دعت إليه حاجة حتى الفرج؛ لأن ذلك موضع حاجة. انتهى.

وإذا كان هذا في نظر الرجل إلى المرأة؛ فنظر المرأة إلى المرأة أخفّ وأسهل.

جاء في الاختيار لتعليل المختار: وينبغي للطبيب أن يعلّم امرأة مداواتها، لأن نظر المرأة إلى المرأة أخف من نظر الرجل إليها، لأنها أبعد من الفتنة. انتهى.

وفي الهداية في شرح بداية المبتدي: وينبغي أن يعلّم امرأة مداواتها، لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل. انتهى.

وأمّا أجر الطبيبة أو الممرضة على مهنة تركيب اللولب؛ فلا حرج فيه، وراجعي الفتوى: 352213.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني