الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سفر المرأة مع محرم لها مراهق

السؤال

لي عمة عندها مرض في رحمها، وقد تحتاج لعملية استئصال له -لا قَدَّر الله-، وقد نصحَتها إحدى الطبيبات الأمينات بأن تسافر لزوجها، وتستقر معه لـ 3 حيضات، أو حيضتين على الأقل، ولكن المشكلة أنها في بلد، وزوجها في بلد آخر، وإجازته مدتها (21) يومًا فقط، أي أنها لا تكفي للعلاج، وابناها البالغان لديهما اختبارات في الجامعة، وابنها الأصغر يبلغ من العمر (12) عامًا -تقريبًا-، وبدأ نبات الشعر حول العانة عنده، لكنه ليس خشنًا، وعدم سفرها قد يؤدي إلى استئصال الرحم -لا قَدَّر الله-، وعمتي على قدر من الاستقامة -نحسبها كذلك، والله حسيبها، ولا نزكيها على الله-، وهي تكره سفرها بغير محرم، وترى أنه لا يجوز، وقالت لي: إن زوجي يرى أنه يجوز؛ لوجود الأمان في الطائرة؛ ولأن ابنها -البالغ من العمر (12) عامًا-، وابنتها الصغيرة سيكونان معها؛ ولأن ابنها الأكبر البالغ سيكون في وداعها، وهو سيكون في استقبالها.
وللعلم: نحسب زوجها -والله حسيبه- أنه على قدر من الاستقامة -أيضًا-، ولكنه يرى قول القائلين بجواز السفر بدون محرم مع وجود الأمن. فسافرت يوم الأربعاء الماضي، وكان ابنها البالغ قد أنهى اختباراته في الجامعة، وذهب ليوصلها إلى المطار، وقد نصحتُها أن تأخذ أحد أبنائها البالغين، فقالت لي: إن التكلفة عالية، وشقة زوجي لن تسعنا كلنا. فهل سفرها هذا مُحرَّم؟ أم أنه من باب الضرورات؟ وأنا لم يكن عندي مانعٌ من السفر معها، كمحرم -إذا تيسر ذلك لي ماليًّا-، ولكن المشكلة أن أبي لم يكن ليوافق؛ لأنني في الصف الثالث الثانوي، ولو كنتُ عرضتُ الأمر على أبي لرفض رفضًا قاطِعًا. فهل عليَّ إثم؛ لأني لم أسافر معها؟ وهل عليها إثم في السفر بدون محرم؟ وما توجيهكم لها حين عودتها؟ إذ إنها -غالبًا- سترجع بدون محرم أيضًا.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فسفر المرأة مع محرم لها مراهق؛ جائز عند جمهور العلماء، ففي الفقه الحنفي جاء في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها، أو زوج...، والمراهق، كالبالغ. انتهى مختصرا.

وفي الفقه المالكي جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: ولا يشترط في المحرم البلوغ، بل يكفي التمييز، ووجود الكفاية. انتهى.

وفي الفقه الشافعي جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: و يشترط في المرأة لوجوب الحج عليها أن يخرج معها زوج، أو محرم، ....قوله: أو محرم، ولو مراهقا. انتهى.

وعليه؛ فسفر عمتك مع ابنها الذي قارب البلوغ؛ جائز لا حرج فيه، ولا إثم عليك في ترك السفر معها.

وإذا رجعت أمّك من السفر مع هذا الابن، فلا شيء عليها، وإذا لم يرجع معها، ورجعت بالطائرة في سفر آمن لا خوف عليها فيه؛ فلا حرج في ذلك، كما بيناه في الفتويين: 173927، 173887

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني