الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام التنحنح في الصلاة

السؤال

بعض المأمومين يقوم بالتنحنح عندما يسعل الإمام، أو يصاب ببحة تمنع ظهور صوته، ظنًّا منهم أن ذلك يساعد الإمام في تحسن صوته ووضوحه، ونفس الأمر يحصل يوم الجمعة عندما يسعل الخطيب، أو يصاب ببحة تمنع ظهور صوته، فيقوم بعض المستمعين بالتنحنح، ظنًّا منهم أن ذلك يساعد في تحسن صوت الخطيب ووضوحه. فما قول الفقهاء في الحالتين؟وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يقوم به بعض المصلين أثناء الصلاة هو من قبيل التنحنح الذي لا تدعو إليه الحاجة، وإن كان هذا التنحنح يظهر منه حرفان فأكثر؛ فإنه يبطل الصلاة عند كثير من أهل العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والشافعية والحنابلة- إلى أن التنحنح لغير عذر، مبطل للصلاة إن ظهر حرفان، فإن كان لعذر نشأ من طبعه، أو غلبة، فلا تفسد صلاته.
قال الحنفية: ومثله ما لو فعله لغرض صحيح، كتحسين الصوت، لأنه يفعله لإصلاح القراءة، ومن الغرض الصحيح ما لو فعله ليهتدي إمامه إلى الصواب، أو للإعلام أنه في الصلاة
. اهـ.

والحاجة التي تدعو للتنحنح هي ما يعرض للإنسان في صلاته، كدفع بلغم، أو تحسين صوت، أو الإعلام بكونه في صلاة مثلًا.

جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: وفسر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطبع. واستدل بقول المازري التنحنح لضرورة الطبع وأنين الوجع مغتفر، وأنقال الحطاب تدل على أن المراد الاحتياج للتنحنح لرفع بلغم من رأسه أو صدره، وهو واجب في الفاتحة، ومندوب في غيرها، والحاجة التي لا تتعلق بالصلاة، كإعلامه أنه في صلاة. اهـ.

وراجع المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 78183.

وإذا كان هذا التنحنح المبطل للصلاة قد وقع جهلًا، فالجمهور على وجوب إعادة الصلاة، جمعة كانت أو غيرها، والجمعة تعاد ظهرًا. وهناك قول لبعض أهل العلم بعدم الإعادة.

وأما فعله أثناء الخطبة لغير حاجة، فهو غير مشروع، لكنه لا يؤثر على صحة صلاة الجمعة، وانظر للفائدة الفتوى: 125010.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني