الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تخصيص بعض الأبناء بالهبة دون البعض

السؤال

رجل يملك منزل لا يملك غيره، وله ثلاثة أولاد: ابنتان وابن، ابنه هو من يعيله.
باع الأب المنزل ولم يخبر الابنتين، وقال لابنه: اصرف المبلغ عليَّ، وعلى أمك، وعائلتك؛ لأنه مبلغ صغير أصلا، وأعطى كل ثمنه للابن، فاشترى الابن به أثاثًا لبيت استأجره، وصرف المتبقي عليه، وعلى عائلته؛ لأنه هو من يعيله.
ولما مات الأب طالبت الابنتان بالميراث؛ فأخبر الابن أختيه أن الأب باع المنزل، وصرف ثمنه. طالبت الابنتان بحقهما في المنزل من الابن. فهل يحق لهما ذلك؟
وهل يأثم الأب على هذا الفعل؟ علما أن الأب لا يملك سوى هذا المنزل المباع.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففصل النزاع في مسائل الميراث والحقوق المشتركة مَرَدُّهُ إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها. وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وخصوصا بعد استهلاك الهبة وموت الواهب.

والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم، لا في خصوص حاله: أن التسوية بين الأولاد في الهبة مستحبة، وليست واجبة على مذهب جمهور العلماء.

وذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية، ورواية عن الإمام مالك: إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة.

فعلى قول الجمهور لا يأثم الوالد بتخصيص بعض أولاده بالعطية، وعلى القول الآخر يأثم.

والراجح المفتى به عندنا أنه يأثم إن فضل بعض أولاده دون مسوغ شرعي، كاختصاصه بحاجة أو مرض أو كثرة عيال.

وانظر للفائدة الفتوى: 119007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني