الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم الشرعي الذي يجب العمل به عند النسخ

السؤال

الآيات التي نسخ فيها الحكم، وبقيت التلاوة، كيف نستدل بالحكم؟ بمعنى أي من الآيتين نأخذ بحكمها؟ مثال على ذلك آية عدة المتوفى عنها زوجها.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر أهل الأصول أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب متأخر، بحيث لو لم يرد لكان الحكم الأول باقياً. والناسخ هو الحكم المتأخر الذي ارتفع به الحكم السابق، والمنسوخ هو الحكم المتقدم الذي ارتفع، ولم يعد يعمل به.

وبناء عليه؛ يكون الحكم الشرعي الذي يجب العمل به ما دلت عليه الآية المتأخرة في النزول، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن قول الله -تعالى-: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ {البقرة:240}، منسوخ بقول الله -تعالى-: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ {البقرة:234}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني