الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط المؤجر على المستأجر عدم بيع المنفعة لغيره

السؤال

ما حكم إعادة بيع المنفعة؟
على سبيل المثال: هناك مولدات كهربائية تغذي مناطق معينة، والاشتراك فيها لمدة شهر مثلا: 10 أمبير بــ 30 ألفًا.
ما حكم قيامي ببيع 3 أمبير منها لجاري بسعر أقل، مع العلم أن صاحب المولد يشترط عدم إعادة البيع؟
مثال آخر: إعادة بيع خدمة الإنترنت الفضائي للجار بسعر أقل، مع العلم أيضا أن صاحب الإنترنت الفضائي -شركة معروفة- يشترط عدم إعادة بيع الخدمة؟
بعيداً عن القوانين الأرضية: ما حكم عدم الأخذ بالشرط، وإعادة البيع، بما أن تلك المنفعة أصبحت ملكًا لي بعد دفع المستحقات المالية الخاصة بها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم البيع بشرط ألا يبيع المشتري لغيره، فمنهم من يصحح البيع، ويبطل الشرط، ومنهم من يبطلهما معا، ومنهم من يصححهما إذا كان في الشرط مصلحة للبائع أو المبيع. والجمهور على إبطال الشرط مطلقا، كما سبق بيانه في الفتوى: 236614.

ويجري مثل هذا الخلاف في بيع المنافع، لو اشترط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه.

قال البغوي في «التهذيب في الفقه الشافعي»: لو شرط عليه ألا يستوفيه إلا بنفسه: لا يصح العقد؛ كما لو باع من رجل شيئاً ‌بشرط ‌ألا يبيعه: لا يصح. اهـ.

وقال ابن قاضي شهبة في «بداية المحتاج في شرح المنهاج»: فلو شرط استيفاءها بنفسه .. لم يصحَّ؛ كما جزم به في "الكافي"؛ كما لو باع عينًا ‌بشرط ‌ألا يبيعها. وقيل: يصحُّ ويلغو الشرط. وقيل: يصحان، حكاهما في "المهذب" و"البحر" و"البيان". اهـ.

وقال ابن قدامة في «الكافي»: إن شرط أن لا يستوفي غير المنفعة بنفسها، ولا يستوفي مثلها، ولا دونها، ولا يستوفيها بمثله، ولا بدونه: صح الشرط؛ لأنه يملكه المنافع، فلا يملك إلا ما ملكه.

ويحتمل أن لا يصح؛ لأنه ينافي موجب الإجارة. ولا يبطل العقد؛ لأن الشرط لا يؤثر المؤجر، فلغي وبقي العقد على مقتضاه. اهـ.

وقد سبق لنا ترجيح أنه لا يصح أن يؤجرها لغيره إذا اشترط المؤجر ذلك، كما في الفتوى: 103260.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني