الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الكناية يقع إذا نواه صاحبه

السؤال

تزوجت بفضل الله وأقيم أنا وزوجتي في بيت أهلي وكانت زوجتي تعمل مدرسة وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي بفضل الله ولكن بعد الزواج طلبت من زوجتي التوقف عن العمل وكنت وقتها مازلت أبحث عن عمل بعد تخرجي من الجامعة وأشتد الأمر وقلت لها لو ذهبت إلى المدرسة يكون كل الذى بيننا قد انتهى وذلك في حالة شديدة من الغضب ولا أستطيع أن أحكم بقصدى للطلاق أم بالتهديد وبعدها حضر عمي والد زوجتي وقال لي أضمن 150 جنيها في يدي لزوجتك وتجلس من العمل فشعرت بحرج شديد لأني مازلت أبحث عن عمل فعدلت عن كلامي لزوجتي وسمحت لها بالذهاب إلى المدرسة فما الحكم فيما قلت لزوجتي؟ هل وقعت طلقة أم هي يمين ولها كفارة؟ وما هي الكفارة؟
أفتونى جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما حصل منك هو تعليق طلاق زوجتك على ذهابها إلى المدرسة بصيغة من صيغ الكناية، والطلاق بصيغ الكناية يقع إذا نواه صاحبه، فإذا كان معلقاً وقع بمجرد حصول ما علق عليه عند جمهور الفقهاء وهو الراجح عندنا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد به مجرد التهديد والمنع فلا يقع، وتراجع الفتوى رقم: 19162.

وهذا فيما إذا نوى بصيغة الكناية الطلاق، فإذا لم ينو الطلاق، فإن اللفظ لا أثر له ولو حصل ما علقه عليه.

وبما أنك في شك من كونك قد أردت بذلك الطلاق أو عدمه فالأصل العدم، إضافة إلى أن كنايات الطلاق الأصل فيها أنها لم توضع للطلاق.

قال صاحب فتح القدير وهو حنفي: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال، لأنها غير موضوعة للطلاق، بل تحتمله وغيره فلابد من التعيين أو دلالته. انتهى

وننبه إلى ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن الزوج تلزمه نفقة زوجته ونحوها، ولا يلزمه السماح لها بالعمل أو دفع شيء من الراتب مقابل منعها من ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 722.

الأمر الثاني: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا لم يع صاحبه ما يقول، وتراجع الفتوى رقم: 2182.

الأمر الثالث: أن عمل المرأة جائز بشروط، وتراجع الفتوى رقم: 5352، والفتوى رقم: 3859.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني