الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشرب والأكل من ماء وطعام من يسرق الماء والكهرباء

السؤال

أرجوا الإجابة على سؤالي هذا في أسرع وقت ممكن، فأنا بحاجة ماسة إلى هذا الجواب خشية الوقوع في الحرام... أواجه في المنطقة التي أعيش فيها حالات كثيرة من سرقة الماء والكهرباء وقد تفشت هذه الظاهرة كثيرا في وقتنا الحاضر، سؤالي هو: هل يجوز لنا أن نشرب الماء أو نأكل من طعام الذين يسرقون الماء من الشركات... وهل يجوز أن نشتري من الحيوانات التي قد ربيت عندهم على هذا الماء الحرام، وهل يجوز قبول هداياهم وعطاياهم، أرجو أن تتم إجابتي على هذا السؤال بذكر جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة مع جزيل الشكر والتقدير؟ جزاكم الله عنا كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم التحايل على الممتلكات العامة أو الخاصة واستهلاك مائها وكهربائها بدون مقابل، لما في ذلك من الغش والسرقة والخيانة... التي لا يخفى على مسلم حرمتها لكثرة أدلتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم، وفي رواية: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وابن حبان، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 39190 وما أحيل عليه فيها.

وإذا كنتم تيقنتم أن هؤلاء لا يدفعون أي مقابل على ما يستهلكون من الماء.. فلا يجوز لكم الشراب من مائهم، وأما طعامهم وحيوانهم فإنه يبقى على حله ويجوز لكم شراؤه.. ففي نوازل سيدي عبد الله الشنقيطي: يجوز الأكل والشراء مما نبت من الماء المغصوب والأرض أو حرث بالدواب المغصوبة.. وفي نظم النوازل: وكل زرع نابت من سحت * فأكله من الحلال البحت

لأنه باستهلاك هذه الأشياء ترتبت قيمتها في ذمة المستهلك، أما إذا كانوا يدفعون بعض المستحقات ويحتالون على البعض فإنه لا مانع من الشرب من مائهم على الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة، وقد كره بعضهم التعامل والأكل من مال من اختلط ماله الحلال بالحرام إذا كان الحرام أكثر، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 41014 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني