الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام تتعلق فيمن مات بتأثير البنج بعد حادث سيارة

السؤال

السؤال: لدي صديق صدم رجلا كبيرا في السن بسيارته ونتج عن ذلك كسر في جسم الرجل الكبير مما اضطر نقله إلى المستشفى لإجراء عملية وقبل العملية كان الرجل بحالة جيدة (أي أنه واع ويميز من يزوره في المستشفى)، وبعد يوم من الحادث تم نقله إلى مستشفى آخر لإجراء العملية وفي اليوم الثالث توفي الرجل بسبب تأثير البنج عليه لأنه يعاني من (ضيق في التنفس) مرض في الجهاز التنفسي من قبل الحادث نسأل الله أن يغفر له, في مثل هذه الحالة هل يجب على صديقي الذي صدم الرجل أن يصوم شهرين متتاليين، علماً بأن الوفاة تمت بعد ثلاثة أيام للحادث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنا قد بينا من قبل أن تضمين السائق منوط بتفريطه وتقصيره، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 3120، والفتوى رقم: 15533.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالذي عليه أهل العلم أن المجني عليه إذا بقي متأثراً بآلامه وأوجاعه حتى مات كان على الجاني خطأ الكفارة وعلى عاقلته الدية، قال ابن قدامة في المغني: وسراية الجناية مضمونة بلا خلاف، لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها...

ونقل ابن أبي شيبة في المصنف عن الحارث في الرجل يضرب الرجل، قال: إذا شهدت الشهود أنه ضُرب فلم يزل مريضاً من ضربه حتى مات لزمته الدية، فإن كان عامداً فالقود، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.

ومع هذا فإن تقرير الأطباء الثقات له اعتبار في هذه المسألة، فإذا أثبتوا أن موت المجني عليه كانت -قطعاً- بسبب تأثير البنج عليه، وأن الجناية خفيفة، ولا يمكن أن يسري أثرها إلى النفس، لم يكن على صديقك كفارة ولا دية؛ إلا دية جناية الصدمة التي حصلت منه، وإذا قرر الأطباء الثقات أن سبب موت الرجل هو ذاك الحادث فإن سرايته تتبعه، فيلزمه أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما يلزم عاقلة القاتل دفع الدية لورثة الميت إن طلبوها، فإن عفوا عنه فتلزمه الكفارة فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني