الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة وبين محارمها

السؤال

عذراً يا شيخي على كثرة أسئلتي ولكن هذه الأسئلة ليست لي وإنما للكثير من أصدقائي وجزاك الله خيراً، السؤال هو: ماهو الدليل على أن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، وما هو الدليل على أن عورة المرأة بالنسبة لمحارمها هي بين السرة والركبة، وإن كانت عورة المرأة بين السرة والركبة، وكما تعلم أنه في الصلاة يجب أن تستر المراة عورتها -إذاً- لماذا في الصلاة يجب أن تستر المرأة جميع بدنها ولا تكتفي بستر ما بين السرة والركبة، يرجى التوسع لأنني إن شاء الله من طلاب العلم ومن طلابك يا معلمي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عورة الرجل لا تختلف في الصلاة وخارجها، بل هي في جميع الحالات ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا داخلتين في العورة، والدليل على ذلك ما روى مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال عنه إنه حديث حسن عن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة قد انكشفت عن فخذي، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة.

وأما عورة المرأة الحرة فتختلف فعورتها في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين لما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. والمقصود بالحائض هنا: المرأة البالغ، قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن. والعمل عليه عند أهل العلم.

وأما عورتها عند محارمها فمحل خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من يرى أنها ما بين السرة والركبة، ومنهم من يرى أنها ما عدا ما يظهر عند المهنة عادة كالوجه والرأس واليدين والرجلين، فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده، ويحرم على محارمها كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها، وإن كان من غير شهوة وتلذذ، والدليل على هذا قول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ {النور:31}، والمراد بالزينة مواضعها لا الزينة نفسها لأن النظر إلى أصل الزينة مباح مطلقاً، فالرأس موضع التاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضعا القلادة والأذن موضع القرط، والعضد موضع الدملوج، والساعد موضع السوار، والكف موضع الخاتم، والساق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب وهكذا، ولم يرد ما يمنع من النظر إلى ذلك فبقي حكمها كحكم الرجل الذي وردت الأحاديث ببيان أن العورة منه هي ما بين السرة والركبة، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ما بين السرة والركبة عورة. رواه الدارقطني بسند حسن.

وأما عند الأجانب فقد ورد النص بأنه كلها عورة، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة، لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد ذكرنا الأدلة على وجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها بحضرة الأجانب في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 5224 فارجع إليهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني