الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفض الخاطب إذا تبين سوء خلقه

السؤال

ما حكم من يسب زوجته أو خطيبته ويقول لها أنت فاجرة ووقحة وتربية والديك لم تنفع معك وأنا أقذر من الحديث معك وأنت مثلك مثل الأمريكيات لا يخافون من خراب بيوتهم مع أنني أنا مسلمة ولله الحمد ومتحجبة وخطيبي مسلم عايش في أمريكا، وقال لي ذلك لأني طلبت منه أن أتجهز بالملابس التي تنقصني وأن يبعث لي مالاً لذلك رغم أنه في حالة مادية جيدة وهو رفض ذلك وقال لي إننا متفقان من البداية أنه سوف يحضر لي الملابس عندما نتزوج ونذهب إلى أمريكا وأنا لا يهمني المال والملابس قدر ما يهمني أخلاق الرجل وحسن معاشرته، فأفيدوني أفادكم الله، وأنا في حيرة هل أكمل معه حياتي أم لا، وكيف أفهمه أن عليه حسن المعاشرة معي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان صدر منه مثل هذا الكلام الذي ذكرت بسبب طلبك لبعض الملابس، وكل هذا ولم يحدث الزواج بعد، فكيف سيكون الحال بعد الزواج وبعد أن تكوني تحت سلطانه، وهذه الألفاظ لا تصدر إلا من نفس مريضة لم ترح رائحة أخلاق الإسلام، فنخشى عليك أن تعيشي حياة سوداء في ظله، وننصحك بأن ترفضي هذه الخطوبة، وسيعوضك الله خيراً منه.

واعلمي أن من وصفه الله بأنه حريص علينا وأنه بنا رؤوف رحيم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. ومن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ لمثل هذا السبب الهين إنما يعبر عما وقر في نفسه من البخل وسوء الخلق، وقد قيل كل إناء بما فيه ينضح، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 31276.

وقولك (وكيف أفهمه أن عليه حسن المعاشرة معي) نجيب عليه بأن عليك أن تعلمي أنه مجرد خاطب فهو أجنبي عنك كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1151، فلا يجوز لك تمكينه من النظر إليك ولا الخلوة بك، ولا يجوز لكما الحديث مع بعضكما إلا بقدر الحاجة التي لا يستغنى عنها.

وأما إن كان قد عقد عليك عقد النكاح الصحيح الذي احتوى الإيجاب والقبول وشهد عليه رجلان عدلان فهو زوجك يجوز له كل ما يجوز للزوج من زوجته، وننبه أيضاً إلى أن قوله (أنت فاجرة) من الألفاظ المحتملة للقذف بالفاحشة، كما صرح بهذا أكثر أهل العلم، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك، ولمعرفة ما يجب على الزوج من الإحسان إلى زوجته تراجع الفتوى رقم: 63932.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني