الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ممانعة ولي الأمر من السفر بالزوجة حتى تكمل دراستها

السؤال

أنا مهندس مصري في الخامسة والعشرين من عمري ملتزم والحمد لله، عقدت على ابنة عمي وهي ما زالت في التعليم الجامعي منذ سنة وكان من المفترض الدخول في الشهر القادم ولكن لظروف العمل اضطررت إلى السفر إلى الملكة العربية السعودية وكان من شروط والدها أثناء العقد أن تستكمل تعليمها، ولكنها متعثرة في الدراسة وتأخذ السنة في سنتين، وأنا الآن متعرض للفتنة في السفر، كلمت والدها هاتفيا على أن يقوم بإرسالها لي في السعودية ولكنه يعترض لأنها لن تكمل تعليمها ويقول لو كنت في مصر كان لا مانع عندي من الدخول بها والزواج لأنها في مصر يمكن أن تكمل تعليمها وهي متزوجة، مع العلم بأنها بلغت الثالثة والعشرين، وأنا الآن والله في حيرة من أمري حتى أني فكرت بالزواج في السعودية، وذلك حتى أعف نفسي، فأفيدوني مأجورين ما العمل وما الحل في مثل هذا الأمر؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لولي أمر زوجتك منعك من الدخول بها بعد تسليم المهر ولو شرط ذلك في العقد لبطلانه، لأنه إنما يعتبر ذلك ويلزم لصغرها أو تغريبها وأن يكون في السنة وما دونها، وأما لغير ذلك أو لأكثر من سنة فهو غير معتبر، قال خليل المالكي في مختصره: وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر وإلا بطل لا أكثر. قال الخرشي في حاشيته:... فإن شرطوا على الزوج سنة لا لأجل تغربة ولا لصغر فإن هذا الشرط باطل والنكاح صحيح ثابت، فإن شرطوا أكثر من سنة لتغربة أو صغر بطل جميع ما اشترط لا الزائد فقط.

وقد ذكرت أن والدها غير رأيه ولم يعد يمانع من الدخول بها؛ لكنه يمانع من السفر بها حتى تكمل دراستها، وليس له منعها من السفر ما لم يكن شرط ذلك في العقد، قال ابن قدامة: وإذا تزوجها، وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وإذا لم تكن قد دفعت لهم المهر فلهم الامتناع عن الدخول حتى تدفع لهم المهر الحال.

وخلاصة القول والذي ننصحك به أنك إذا كنت تستطيع الزواج بثانية وتقدر على شرط التعدد، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18444، فينبغي أن تعرض عليهم الأمر فلعلهم يغيرون رأيهم، فإذا رأيت أنهم مصرون فالزواج بثانية أولى لتعف نفسك عن الحرام، وأما إذا كنت لا تقدر عليه فإما أن يرضى والد زوجتك بسفرها معك أو إليك إن وجدت محرماً، وإلا فلتتركها ولتتزوج زوجة تكون معك في حلك وترحالك لتعف بها نفسك عن الحرام، وتمتثل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي وقاية.. فالسبيل المشروع لإحصان الفرج عن السوء وإعفاف النفس عن الحرام إنما يكون بالزواج، فإن لم يكن ثم استطاعة فيكون السبيل هو كثرة الصيام حتى تفتر الشهوة وتنكسر حدتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني