الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وضوء من نسي سنة أو فرضا

السؤال

إذا نسي المرء سنة في الوضوء فهل وضوؤه صحيح وكيف له أن يصححه و ذلك
1-إذا تذكر أثناء الوضوء
2-إذا تذكر بعد الانتهاء من الوضوء و قبل أن تجف الأعضاء
3-إذا تذكر بعد الانتهاء من الوضوء و قد جفت الأعضاء.
و ما ذا إذا كان المنسي فرضا.
بارك الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نسيان السنة من سنن الوضوء لا يبطله ولا يؤثر على صحته، فإن حصل ذلك وتذكر أثناءه فقيل يفعلها أثناءه من غير أن يقطع الوضوء ولا يعيد ما مضى ولا يقطع لها غسل فرض. فمثلا لو نسي المضمضة ثم تذكرها وهو يغسل يده اليسرى أكمل غسل يده ثم أتى بالمضمضة قبل مسح الرأس وقيل يفعلها بعد انتهاء الوضوء لا في أثنائه هذا هو المعتمد كما ذكر بعض فقهاء المذهب المالكي. ومن تذكرها بعد انتهاء الوضوء فعلها لما يستقبل من الصلاة سواء تذكرها قبل جفاف الأعضاء أو بعده علما بأن بعض السنن إذا نسيت لا يؤتى بها لأنها مندرجة في غيرها وفعلها مرة أخرى يؤدي إلى مكروه وهذه السنن منحصرة في غسل اليدين للكوعين إذا نسي فلا يعاد لأن غسل اليدين للمرفقين ينوب عنه وكذلك رد مسح الرأس لأن إعادته تستلزم مسح الرأس مرة أخرى، وكذلك الاستنثار وتجديد الماء لمسح الأذنين ففعلها يوقع في مكروه. قال الشيخ أحمد الدردير في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي،عند قول المؤلف:

ومن ترك سنة فعلها لما يستقبل من الصلوات لا إن أراد مجرد البقاء على الطهارة إلا أن يكون بالقرب أي بحضرة الماء ولا يعيد ما صلى إن كان الترك سهوا اتفاقا إلى أن قال: وأما غسل اليدين للكوعين فقد ناب عنه الفرض وأما رد مسح الرأس والاستنثار وتجديد الماء لمسح الأذنين ففعلها يوقع في مكروه وقال الدسوقي معلقا هنا اعلم أنه إذا ترك سنة كالمضمضة وتذكرها بعد الشروع في فرض فلا يرجع لها من ذلك الفرض، نعم يفعلها قبل الشروع في الثاني وللقرافي يفعلها بعد إكمال الوضوء ولا يقطع الوضوء لها وهو المعتمد. انتهى ولبيان حكم السهو عن الفرض من فرائض الوضوء تراجع الفتوى رقم: 64495، وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 19101.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني