ذكر إسقاط الصدقة عن أهل الذمة :
كان مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وكل من نحفظ قوله يقولون: وأبو ثور، إلا ما ذكرنا من أمر نصارى ليس على أهل الذمة صدقات في أموالهم، بني تغلب، فإنا قد ذكرنا ما يؤخذ منهم في غير هذا الموضع، [ ص: 25 ] وإلا ما يؤخذ من أهل الذمة فيما يديرونه من التجارات إذا اختلفوا في بلاد المسلمين .
وكان يقول: ما أحسب الشافعي عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينهم وبينه كشرط الجزية .
وقال أبو عبيد : كذلك بلا شك، وقد روينا عن أنه قال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم الزهري عمر ذلك .
قال والذي قاله أبو بكر: الشافعي، وأبو عبيد أولى من أن يظن أنه اقتدى بأفعال أهل الجاهلية، وأحيى سننهم .