ذكر الفرق بين المضمرة منها وغير المضمرة
والزيادة في أمد المضمرة منها على غير المضمرة
6406 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرني ابن وهب ، عبد الله بن عمر ، وغيرهما، عن ومالك بن أنس نافع ، عن : ابن عمر ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي [لم] تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وكان أمدها .
6407 - حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا أبو الربيع ، قال: حدثنا حماد ، قال: حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن : ابن عمر ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، قال : فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، فجعل غاية المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وجعل غاية التي لم تضمر من . [ ص: 461 ]
6408 - حدثني ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان قال: . ما بين الحفياء إلى ثنية الوداع: خمسة أميال، أو ستة، وما بين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق: ميل
6409 - حدثنا ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا العلاء بن عبد الجبار، عباد بن صالح السلمي، حدثنا الهيثم بن عبد الله بن أبي العجفاء، عن أبيه، عن جده، قال: البصرة خيولهم، فأرادوا إجراءها فذكروا ذلك لعامل بالبصرة، فنهاهم أن يجروها حتى يكتب إلى فيها، فكتب إليه ليجروها ولا يركبها إلا أربابها عمر بن الخطاب . أضمر ناس من أهل
قال : وقد روينا عن أبو بكر أنه قال: عمر بن عبد العزيز . لا يحملن على الخيل عند الإجراء إلا كل محتلم
[وكره] : أن يحمل الصبيان الصغار على الخيل التي تجري في الرهان، وأن يجوعوا لذلك . مالك
وكان يقول: ما أحب أن أبتاع الصبيان الصغار لإجراء الخيل، والتماس الرزق بتعليمهم . الليث بن سعد
وحكى ، عن ابن القاسم : أنه سئل عن مالك وما يعمل بها من الأجناد، وطول الإضمار. قال: ما يعجبني ذلك، وللغلمان أشد [ ص: 462 ] ذلك عندي، وأعظمه وكره الغلمان كراهية شديدة، ونهى عنه، وقال في الإضمار: إني لا أكرهه، وما أعلم حراما للخيل . إضمار الخيل،