ذكر . ميراث الدية
6887 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، أن سعيد بن المسيب قال : ما أرى الدية إلا للعصبة ، لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال عمر بن الخطاب الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله على الأعراب - كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فأخذ بذلك عمر رضي الله عنه . [ ص: 485 ]
وقد روي عن علي رضوان الله عليه أنه قال : تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث .
6888 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية ، عن ليث ، عن أبي عمرو العبدي ، عن علي قال : . تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث
وهذا قول ، طاوس ، والنخعي ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال والزهري وعامة أهل العلم من الشافعي الحجاز والعراق والشام وغيرهم أن الدية مقسومة على فرائض الله وبه نقول .
وقد روي عن ، علي بن أبي طالب والحسن ، وأبي سلمة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا لا يورثون الإخوة من الأم من الدية شيئا .
قال وكل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار يقولون : إن الدية من تركة الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ، ثم يقسم ما فضل عن الديون والوصايا بين جميع الورثة على كتاب الله ، غير أبو بكر : ، فإنه زعم أن الدية ليست من تركة الميت ، لأنها وجبت لورثته بعد موته; لأن الميت لم يملكه قط في حياته ، ألا ترى [ ص: 486 ] أن القصاص لا يجب له في حياته ، وإنما يجب لورثته بعد وفاته ، فكذلك الدية إنما يملكونها بعد وفاته ، وإنما يجب قضاء الدين من شيء ملكه الميت ولم يملك الدية قط . أبي ثور