الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ميراث الدية .

                                                                                                                                                                              6887 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قال : ما أرى الدية إلا للعصبة ، لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله على الأعراب - كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فأخذ بذلك عمر رضي الله عنه . [ ص: 485 ]

                                                                                                                                                                              وقد روي عن علي رضوان الله عليه أنه قال : تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث .

                                                                                                                                                                              6888 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية ، عن ليث ، عن أبي عمرو العبدي ، عن علي قال : تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث .

                                                                                                                                                                              وهذا قول طاوس ، والنخعي ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وبه قال الشافعي وعامة أهل العلم من الحجاز والعراق والشام وغيرهم أن الدية مقسومة على فرائض الله وبه نقول .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن علي بن أبي طالب ، والحسن ، وأبي سلمة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا لا يورثون الإخوة من الأم من الدية شيئا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار يقولون : إن الدية من تركة الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ، ثم يقسم ما فضل عن الديون والوصايا بين جميع الورثة على كتاب الله ، غير أبي ثور ، فإنه زعم أن الدية ليست من تركة الميت ، لأنها وجبت لورثته بعد موته; لأن الميت لم يملكه قط في حياته ، ألا ترى [ ص: 486 ] أن القصاص لا يجب له في حياته ، وإنما يجب لورثته بعد وفاته ، فكذلك الدية إنما يملكونها بعد وفاته ، وإنما يجب قضاء الدين من شيء ملكه الميت ولم يملك الدية قط .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية