ذكر النثر والنهاب في النكاح وفي غيره من الأمور
اختلف أهل العلم في فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: القوم ينثرون السكر واللوز وما أشبه ذلك وقت النكاح وغيره. أبو مسعود البدري، وعكرمة، ، وابن سيرين وعبد الله بن يزيد [ ص: 256 ] الخطمي، . وعطاء
7173 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن وكيع، إسرائيل، عن أبي حصين، عن خالد بن سعد، عن أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه، واشترى لهم أبي مسعود الأنصاري .
ورخصت طائفة فيه، وممن رأى أنه رخص فيه: النخعي، والحسن، وقال وقتادة، الحسن: إنما قال: ولم ير به بأسا . النهبة أن ينتهب مال الرجل وهو كاره.
قال أبو عبيد : وهكذا عندي وجه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الانتهاب على ما تأوله الحسن وإنما كرهه الكارهون استقباحا به، وليست النهبة المحرمة إلا ما كان منها بغير إذن صاحبها، بين ذلك حديث مرفوع يروى مفسرا أو كالمفسر . [ ص: 257 ] والشعبي،
7174 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد قال: حدثني يحيى بن سعيد ، عن ثور بن يزيد، عن عن راشد بن سعد، عبد الله بن (نجي) ، عن عبد الله بن قرط قال: . أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة خفية لم أفقهها فسألت الذي يليه: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال: "من شاء اقتطع "
قال أبو بكر: استدلالا بحديث كل ما وصل إليه المرء مما ينثر ويباح في الأملاك وغيره مما أباحه رب الشيء يباح، عبد الله بن قرط، وكل ما أخذ من مال امرئ بغير طيب نفسه فمحرم، لدخول ذلك في جملة ما حرم إليه في شأنه من الأموال على لسان نبيه . [ ص: 258 ]