ذكر [جواز بيع] الفضة بالذهب جزافا
قال قد ذكرنا فيما مضى خبر أبو بكر: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو خبر ثابت - أنه قال: عبادة بن الصامت وبه نقول. فلا بأس أن "بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد ما شئتم" لأن أكثر ما فيه أنه متفاضل، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما يدا بيد، وهذا الذي قلناه قول تباع الفضة بالذهب يدا بيد صبرة [ ص: 194 ] بصبرة، . الشافعي
وفرق رحمه الله بين مسألتين، فقال: لا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا. إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ . مالك بن أنس
فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى تعد ويعلم ما عددها، فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر، وليس هذا من بيوع المسلمين .
قال العلة التي من أجلها أجاز التفاضل فيها وبيعها بغير وزن موجودة في الدنانير المضروبة والدراهم، والسنة مستغنى بها في هذه المسألة . أبو بكر: