8475 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق شافع قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني ، عن الشافعي ، عن يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد عقيل بن خالد القرشي ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ، عن ابن شهاب : سعيد بن المسيب " رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة . "أن
8476 - قال : حديث مدين خطأ. الشافعي
8477 - قال : وهذا لما روينا عن أحمد ، ابن عمر : أن التعديل بمدين من حنطة وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا وأبي سعيد أنه وقع في زمن أبو سعيد معاوية ، وحديثهما موصول، فهو أولى من المنقطع، وإسناد حديثهما أصح من كل حديث، روي ذلك، فهو موصول، فوجب المصير إلى حديثهما [ ص: 199 ] .
8478 - قال في القديم: وهو الاحتياط. الشافعي
8479 - قال : وروي عن أحمد ، عن الزهري ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه، وقيل ، أو عبد الله بن ثعلبة ثعلبة بن عبد الله ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: . "صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين"
8480 - وقيل في هذا الحديث: عن كل رأس، وقيل: عن كل إنسان.
8481 - وبلغني عن ، أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه: عن كل رأس، أو كل إنسان. محمد بن يحيى الذهلي
8482 - قال : وقال بعض أصحابنا: صاع من كل شيء، ونصف صاع من حنطة. الشافعي
8483 - قال : وقد ذهب إلى هذا: أحمد ، سعيد بن المسيب وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، ، وروي عن عدد من الصحابة، واختلفت الرواية، عن عدد منهم، وبالله التوفيق. وعمر بن عبد العزيز
8484 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : وإذا كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة، فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة، ومن أيها أخرجه أجزأه إن شاء الله [ ص: 200 ] . الشافعي
8485 - فإن كان يقتات حنطة، فأراد أن يخرج زبيبا أو تمرا أو شعيرا، كرهت ذلك له، وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرج حنطة، لأن الأغلب من القوت كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة التمر، وكان من يقتات بالشعير قليلا، ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة، ولعل الحنطة كانت بها شبيها بالطرفة، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من قوتهم.
8486 - قال: ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها، وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة، لأنها أفضل.