2295 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا قتيبة بن سعيد، إسماعيل بن جعفر.
ح وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، [ ص: 103 ] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، أنه قال: ابن محيريز، فجلست إليه، فسألته عن العزل، قال أبا سعيد الخدري، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أبو سعيد: بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة". دخلت المسجد، فرأيت
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه عن مسلم ، أيضا . قتيبة
وفي الحديث دليل على جواز استرقاق العرب ، وقوله : " وما عليكم أن لا تفعلوا" .
ويروى : " لا عليكم أن لا تفعلوا" ، قال المبرد : معناه : لا بأس عليكم أن تفعلوا ، ومعنى " لا" الثانية طرحها .
قال الإمام : اختلف أهل العلم في كراهية فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين ، قال العزل ، جابر : كنا نعزل والقرآن ينزل ، ورخص فيه وروي عن زيد بن ثابت ، أبي أيوب ، وسعد [ ص: 104 ] بن أبي وقاص ، أنهم كانوا يعزلون . وابن عباس
وكرهه جماعة من الصحابة وغيرهم ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل ، فقال : " ذلك الوأد الخفي" .
وروي عن أنه كان لا يعزل ، قال ابن عمر ، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها ، ويعزل عن أمته بغير إذنها ، وروي ، عن مالك : " تستأمر الحرة في العزل ، ولا تستأمر الجارية" . ابن عباس :
وبه قال أحمد .
وفي الحديث دلالة على أنه لو أقر بوطء أمته ، وادعى العزل ، أن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء .
وروي عن عبد الرحمن بن حرملة ، كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خصال : " الصفرة : يعني الخلوق ، وتغيير الشيب ، وجر الإزار ، والتختم بالذهب ، والتبرج بالزينة لغير محلها ، والضرب بالكعاب ، والرقى إلا بالمعوذات ، وعقد التمائم ، وعزل الماء عن [ ص: 105 ] محله ، وفساد الصبي غير محرمه ابن مسعود ، " . عن
قال الإمام : أما كراهية الخلوق ، والتختم بالذهب ، وجر الإزار ، ففي حق الرجال دون النساء ، وتغيير الشيب يكره بالسواد دون الحمرة ، والتبرج بالزينة : هو أن تتزين المرأة لغير زوجها ، وفساد الصبي : هو أن يطأ المرضع ، فإذا حملت فسد لبنها ، وفيه فساد الولد ، وقوله : غير محرمه ، معناه : أنه كرهه ، ولم يبلغ بالكراهية حد التحريم .