2471 - أخبرنا ثنا حميد عن علي بن الحسن ، قال : قال ابن المبارك سفيان : " ولا يجب عليه أن يطعم إلا عن ولده ومملوكيه قال : وإذا لم يطعم رجل عن ولده فليس عليهم شيء ، إنما طعامهم على آبائهم وقال : طعام الصبي على أبيه وإن كان له مال ، وإذا كان مملوكا ليتيم فلا أرى عليه طعاما . ليس على الرجل أن يطعم عن امرأته ومملوكيها ، إلا أن يشاء ،