وأما الطلاق ، فصريح وكناية . [ ص: 82 - 83 ] فالأول لا يحتاج في وقوعه إليها ; فلو طلق 109 - [ ص: 84 ] أو مخطئا وقع ، 111 - حتى قالوا . غافلا أو ساهيا
إن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء ، ولكن لا بد أن يقصدها باللفظ .
قالوا لو ، لم يقع ولو كتبت امرأتي طالق أو أنت طالق وقالت له اقرأ علي فقرأ عليها لم يقع عليها 112 - لعدم قصدها باللفظ . 113 - كرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل مرة : أنت طالق
ولا ينافيه قولهم : إن الصريح لا يحتاج إلى النية .
[ ص: 83 ]