الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                214 - وتفرع عليه لو صلى ركعتين على ظن أنها تهجد بظن بقاء الليل فتبين أنها بعد طلوع الفجر كانت عن سنة الفجر على الصحيح فلا يصليها بعده للكراهة [ ص: 118 ] وأما من قال إذا صلى ركعة قبل الطلوع وأخرى بعده كانتا عن السنة فبعيد 216 - لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت ; ولم يوجد .

                التالي السابق


                ( 214 ) قوله : وتفرع عليه لو صلى ركعتين إلخ .

                هذا مأخوذ من التجنيس وعلله بأن السنة تطوع فتؤدى بنية التطوع ، لكن رده في المزيد بأن الأصح أنهما لا ينوبان عن [ ص: 118 ] ركعتي الفجر ، كما إذا صلى الظهر ستا وقد قعد على رأس الرابعة ; في الصحيح من الجواب لأن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته كانت بتحريمة مبتدأة .

                لا يقال يفرق بينهما بكراهة التطوع قبل الفجر ، بخلافه بعد الظهر ، لأنا نقول ذلك في التطوع القصدي ، وأما هذا فغير قصدي فلا يكره كما هو فرض المسألة .

                قيل : وعلى التصحيح الذي نقله المصنف يشترط أن يكون ابتداء الشرع بعد طلوع الفجر . ( 215 )

                قوله : لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت إلخ .

                قيل وإذا لم يكونا عن سنة الفجر هل يقطع ؟ قال الكمال في سجود السهو : وإذا تطوع من آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر ، فالأولى أن يتمها ركعتين لأنه لم ينفل بأكثر من ركعتي الفجر قصدا . ( 216 )

                قوله : وأما من قال إذا صلى ركعة إلى قوله بعيد .

                أقول كان الصواب أن يقول فخطأ كما هو ظاهر




                الخدمات العلمية