214 - وتفرع عليه لو كانت عن سنة الفجر على الصحيح فلا يصليها بعده للكراهة [ ص: 118 ] وأما من قال إذا صلى ركعة قبل الطلوع وأخرى بعده كانتا عن السنة فبعيد 216 - لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت ; ولم يوجد . صلى ركعتين على ظن أنها تهجد بظن بقاء الليل فتبين أنها بعد طلوع الفجر