243 - ولو جاز ، ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو خلافه جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية . 244 - وكذا لو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس [ ص: 129 ] وهو غيره جاز أيضا . كان آخر الصفوف لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره
ومثل ما ذكرنا من الخطأ في تعيين الميت فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه الإمام .
كذا في فتح القدير .