[ ص: 67 ] إذا لم يلزمه كما في التتارخانية إلا إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه ، على ما هو المختار عند أقر لزوجته بمهر بعد هبتها له المهر الفقيه ، ويجعل زيادة إن قبلت والأشبه خلافه لعدم قصدها كما في مهر البزازية وإذا ، في فتاوى أقر بأن في ذمته لها كسوة ماضية قارئ الهداية إنها تلزمه ، ولكن ينبغي للقاضي أن يستفسرها إذا ادعت ، فإن ادعتها بلا قضاء ولا رضاء لم يسمعها للسقوط وإلا سمعها ولا يستفسر المقر ( انتهى ) . ،
[ ص: 67 ]