20 - فلا يصح تعليقه بصريح الشرط للأول نحو إن أديت إلي غدا كذا فأنت بريء من الباقي ، وإذا ، ومتى كان ، ويصح تعليقه [ ص: 97 ] بمعنى الشرط للثاني نحو قوله أنت بريء من كذا على أن تؤدي إلي غدا كذا . الإبراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط
وتمام تفريعه في كتاب الصلح من باب الصلح عن الدين ، وللأول يرتد بالرد وللثاني لا يتوقف على القبول .
ويصح للثاني ، ولو الإبراء عن المجهول لم يصح للثاني . قال الدائن لمديونيه أبرأت أحدكما
ذكره 21 - في فتح القدير من خيار العيب ،