وفي مداينات القنية : أحالت إنسانا على الزوج على أن يؤدي من المهر 42 - ثم وهبت المهر من الزوج قبل الدفع لا تصح .
قال أستاذنا : 43 - وله ثلاث حيل إحداها شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة .
والثانية صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف [ ص: 104 ] قبل الهبة .
والثالثة هبة المرأة لابن صغير لها قبل الهبة ( انتهى ) وفي الأخيرة نظر نذكره في أحكام الدين من الجمع والفرق .