[ ص: 207 ] كتاب الغصب . المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف
فإن المتولي إنما يضمن الثاني ، كذا في وقف الخانية . المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول
إذا فالقول للمالك تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه