الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
41 - ولو nindex.php?page=treesubj&link=15227_26425كان مأذونا فباع فوجد المشتري به عيبا لا يحلفه حتى يدرك كما في العمدة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=15227_26425_15256ادعى على صبي محجور ولا بينة له لا يحضره إلى باب القاضي لأنه لو حلف فنكل لا يقضى عليه كذا في العمدة .
( 41 ) قوله : ولو كان مأذونا فباع إلخ . تفريع على قوله ولا تنعقد يمينه فكان حقه أن يأتي بالفاء . هذا وما ذكره المصنف مخالف لما في البزازية حيث قال : والصبي المأذون يحلف كالبالغ وقال نصير لا يحلف الصبي المأذون لأنه لا يحنث ولا يلزمه الدين إلا بالإقرار أو ببينة ; وعلماؤنا على أنه يحلف وبه نأخذ ويجوز أن يكون على الاختلاف في أن النكول بذل أو إقرار ( انتهى ) . وقدمنا الكلام على هذه المسألة في كتاب القضاء بأتم من هذا