واختلف التصحيح فيما إذا . وقدمنا في الفوائد أنه من محرم كالصاحي سكر مكرها أو مضطرا فطلق
3 - إلا في ثلاث : الردة ، والإقرار بالحدود الخالصة ، والإشهاد على شهادة نفسه . وزدت على الثلاث مسائل : الأولى : تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل [ ص: 332 ]
4 - أو بأكثر فإنه لا ينفذ .
5 - الثانية : لم يقع . الثالثة : الوكيل بالطلاق ، صاحيا ، إذا سكر فطلق لم ينفذ على موكله . الوكيل بالبيع لو سكر فباع
6 - الرابعة : ، وهي في فصول غصب من صاح ورده عليه وهو سكران العمادي ، فهو كالصاحي
7 - إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله