14 - ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره بأن فرغ له عنه ، إلا أن في اليتيمة وغيرها أن المشروط له النظر إذا فوضه لغيره ، فإن كان التفويض له على وجه العموم صح تفويضه ، وإلا فإن كان في صحته لم يجز ، وإن كان عند موته جاز بناء على أن للوصي أن يوصي إلى غيره ( انتهى ) . وفي القنية : إذا لا ينعزل [ ص: 360 ] عزل الناظر المشروط له النظر عن نفسه
15 إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي ( انتهى )