الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ويتفرع عليه : أن الغريق 26 - nindex.php?page=treesubj&link=2049يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف ، وفي رواية عن محمد أنه إن نوي عند الإخراج من الماء يغسل مرتين ، وإن لم ينو فثلاثا ، وعنه يغسل مرة واحدة ، كما في فتح القدير .
قيل إذا كان ظاهرا لوقوعه في الماء لا تشتغل ذمة المكلفين بغسله ; كما لو nindex.php?page=treesubj&link=269_28273وقع جنب في الماء وخرج يجب أن يقال : يسقط الفرض عن ذمته بالغسل بعد ما وقع لخروجه طاهرا ( انتهى ) .
قيل وقد يفرق بينهما بأن غسل الميت متعلق بفعل المكلفين من جانب الشارع ولم يوجد .
وأما وقوع الجنب فبفعل المكلف ( انتهى ) .
وفيه تأمل . ( 26 )
قوله : يغسل ثلاثا إلخ . يعني قياسا على الغسلات الثلاث المزيلة للمحدث على وجه الكمال . ووجه غسله مرتين قياسا على الثوب النجس بالنجاسة غير المرئية . إذا غسل مرة ثم أضيف إليه ثوب آخر طاهر ، فإنه يغسل ما بقي .
ووجه غسله مرة قياسا على إزالة الحدث بمرة .
كذا قيل .
وقيل يغسل ثلاثا ليكون مؤدى على وجه الكمال فرضا وسنة فالأولى فرض والثانية والثالثة سنة ، أو الثانية سنة والثالثة تكميل لها ، أو الثالثة تقع فرضا على ما نصوا عليه في الوضوء والغسل من الاختلاف فليتأمل