تقسيم : في العقود : 10 - البيع نافذ وموقوف ولازم وغير لازم وفاسد وباطل . وضبط الموقوف في الخلاصة في خمسة عشر ، وزدت عليها ثمانية : تكميل : [ ص: 439 ]
11 - الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان
12 - وفي النكاح كذلك ، لكن قالوا : نكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله ; فلا حد ، وباطل عندهما رحمهما الله فيحد ، وفي جامع الفصولين : ; قيل باطل وسقط الحد لشبهة الاشتباه ، وقيل فاسد وسقط الحد لشبهة العقد ( انتهى ) . وأما في البيع ، فمتباينان فباطله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه ، وفاسده ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ، وحكم الأول أنه لا يملك بالقبض ، وحكم الثاني أنه يملك به . وأما في الإجارة فمتباينان ; قالوا لا يجب الأجر في الباطلة ، كما إذا استأجر أحد الشريكين شريكه لحمل طعام [ ص: 440 ] مشترك ، ويجب أجر المثل في الفاسدة ، وأما في الرهن فقال في جامع الفصولين : نكاح المحارم
13 - فاسده يتعلق به الضمان ، وباطله لا يتعلق به الضمان بالإجماع ، ويملك الحبس للدين في فاسده دون باطله ، ومن الباطل : لو ، وأما في الصلح رهن شيئا بأجر نائحة أو مغنية
14 - فقالوا : من الفاسد الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة . والصلح الباطل : الصلح عن الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم المرأة وخيار الشرط وخيار البلوغ ; ففيها يبطل الصلح ويرجع الدافع بما دفع كذا في جامع الفصولين . وأما في الكفالة فقال في جامع الفصولين : إذا ادعى بحكم كفالة فاسدة رجع بما أدى ; فالكفالة بالأمانات باطلة ( انتهى ) .
15 - ولم يتضح الفرق بين الفاسد والباطل في الرهن والكفالة بما [ ص: 441 ] ذكرنا فليرجع إلى الكتب المطولة . وأما الكتابة ; ففرقوا فيها بين الفاسد والباطل ; فيعتق بأداء العين في فاسدها كالكتابة على خمر أو خنزير ; ولا يعتق في باطلها كالكتابة على ميتة أو دم كما ذكره الزيلعي . وأما الشركة ; فظاهر كلامهم الفرق بينهما فالشركة في المباح باطلة ، وفي غيره إذا فقد شرط فاسدة .
فائدة . عند الشافعية مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقرض وفي العبادات في الحج ، ذكره الباطل والفاسد الأسيوطي رحمه الله