وفي اليتيمة : سئل علي بن أحمد عن ؟ فقال : الشاهد إذا كان يصف حدود المدعى به حين ينظر في الصك ، وإذا لم ينظر فيه لا يقدر هل تقبل شهادته
15 - إذا كان بنظره ينقله ويحفظه عن النظر
16 - فلا تقبل ، فأما إذا كان يستعين به نوع استعانة كقارئ [ ص: 453 ] القرآن من المصحف فلا بأس به ( انتهى )
[ ص: 452 ]