( الفائدة ) الثانية الشك تساوي الطرفين 131 - والظن الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب ، والوهم رجحان جهة الخطأ ، وأما أكبر الرأي وغالب الظن 132 - فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب ، وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله 133 - وحاصله 134 - أن الظن عند الفقهاء [ ص: 241 ] من قبيل الشك ; لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا ، أو ترجح أحدهما ، وكذا قالوا في كتاب الإقرار : لو لا يلزمه شيء ; لأنه للشك ( انتهى ) . قال : له علي ألف درهم في ظني
وغالب الظن عندهم ملحق باليقين ، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب ، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق ، وصرحوا لم يقع ، وإذا غلب على ظنه وقع في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع